السيد الخميني

19

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ورواية السَكوني الموثّقة برواية المفيد - مع نحو إشكال فيها ؛ وهو احتمال الإرسال « 1 » - عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذرّ رضي الله عنه : « أنّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه هلكتُ ؛ جامعتُ على غير ماء ! قال : فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحمل ، فاستترنا به ، وبماء ، فاغتسلتُ أنا وهي . ثمّ قال : يا أباذرّ ، يكفيك الصعيد عشر سنين » « 2 » . والظاهر من ذيلها دفع توحّش أبي ذرّ بأ نّه هلك وعمل على خلاف التكليف ، والمتفاهم منه أنّ الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقاً ، ولا يختصّ الجواز بالجماع . وصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : « لا ؛ هو بمنزلة الماء » « 3 » . وصحيحة محمّد بن حُمران وجميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في

--> ( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي عن الشيخ ( المفيد ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن‌عبداللَّه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن السكوني . والعبّاس في مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيى منصرف إلى العبّاس بن معروف ولم نعثر على روايته عن السكوني إلّافي هذا المورد ، وأكثر ما يروي عن السكوني بتوسّط أبي همّام ، عن محمّد ابن سعيد بن غزوان - كما في سنده الآخر برواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ابن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني - فلا محالة في سند الرواية سقط أو إرسال . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 194 / 561 ، و : 199 / 578 ؛ وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 200 / 581 ؛ وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 2 .